The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية In force

المادة 20

المادة 20

- (ق 1031)

البند الاول:

اذا ثارت شبهة على وجود مانع ما:

1- على الخوري ان يستقصي الامر بعناية حلى - ومستجوبا بقسم شاهدين عدلين على معرفته فضيحة للفريقين - ومستجوبا ايضا الفريقين بالذات اذا لزم الامر.

2- فليشرع بالمناديات او فليتابعها - اذا ثارت الشبهة قبل بدئها او قبل اتمامها.

3- لا يتولين الزواج - دون استشارة الرئيس المألوف - اذا رأى بفطنته ان الشبهة لا تزال حائمة.

البند الثاني:

اذا اكتشف مانع اكيد:

1- اذا كان المانع خفيا فليشرع الخوري بالمناديات او فلينهها وليرفع الامر الى الرئيس المكاني المألوف او الى ديوان التوبة المقدس - كاتما اسماء اصحاب الشأن.

2- اذا كان المانع علنيا واكتشف قبل الشروع بالمناديات فليتوقف الخوري عن متابعة الاجراءات الى ان يزال المانع - حتى لو علم ان قد منح التفسيح في محكمة الضمير فقط. واذا اكتشف المانع بعد المناداة الاولى او الثانية فعلى الخوري ان يتم المناديات وليرفع الامر الى الرئيس المألوف .

البند الثالث :

اخيرا اذا لم يكتشف من مانع لا اكيد ولا مشكوك فيه فعلى الخوري بعد انهاء المناديات ان يقبل الفريقين لابرام الزواج.

المادة 20 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/20/