المادة 20
- (ق 1031)
البند الاول:
اذا ثارت شبهة على وجود مانع ما:
1- على الخوري ان يستقصي الامر بعناية حلى - ومستجوبا بقسم شاهدين عدلين على معرفته فضيحة للفريقين - ومستجوبا ايضا الفريقين بالذات اذا لزم الامر.
2- فليشرع بالمناديات او فليتابعها - اذا ثارت الشبهة قبل بدئها او قبل اتمامها.
3- لا يتولين الزواج - دون استشارة الرئيس المألوف - اذا رأى بفطنته ان الشبهة لا تزال حائمة.
البند الثاني:
اذا اكتشف مانع اكيد:
1- اذا كان المانع خفيا فليشرع الخوري بالمناديات او فلينهها وليرفع الامر الى الرئيس المكاني المألوف او الى ديوان التوبة المقدس - كاتما اسماء اصحاب الشأن.
2- اذا كان المانع علنيا واكتشف قبل الشروع بالمناديات فليتوقف الخوري عن متابعة الاجراءات الى ان يزال المانع - حتى لو علم ان قد منح التفسيح في محكمة الضمير فقط. واذا اكتشف المانع بعد المناداة الاولى او الثانية فعلى الخوري ان يتم المناديات وليرفع الامر الى الرئيس المألوف .
البند الثالث :
اخيرا اذا لم يكتشف من مانع لا اكيد ولا مشكوك فيه فعلى الخوري بعد انهاء المناديات ان يقبل الفريقين لابرام الزواج.