المادة 58
- (ق 1068)
البند الاول:
العجز السابق الدائم من جهة الرجل كان ام من جهة الامرأة علم به الفريق الاخر ام لم يعلم مطلقا كان ام نسبيا - يجعل الزواج باطلا بقوة الشريعة الطبيعية نفسها.
البند الثاني:
اذا ارتيب في مانع العجز ريب قانون او ريب واقع فلا يحظرن الزواج.
البند الثالث :
العقم لا يبطل الزواج ولا يمنع منه.