المادة 89
(ق 1096)
البند الاول:
ان الاذن بتولي الزواج الممنوح وفقا للمادة 2،86 (ق 2،1095) يجب ان يعطى بنوع صريح لكاهن معين لزواج معين ولا مجال البتة الى اعطاء تفويضات عامة الا للنواب المعاونين في الخورنية التي يخدمونها والا فالاذن باطل.
البند الثاني:
لا يعط الخوري او الرئيس المكاني المألوف الاذن الا بعد ان يكون قد اجرى كل ما يرسمه القانون لاثبات مطلق الحال.