The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية In force

المادة 90

المادة 90

- (ق 1097)

البند الاول:

اما من جهة جواز تولي العقد فالخوري او الرئيس المكاني المألوف يتوليان الزواج جوازا: 1- اذا ثبت لهما شرعا كون المتعاقدين مطلقي الحال وفقا للقانون.

2- اذا ثبت لهما فوق ذلك ان احد المتعاقدين له في مكان عقد الزواج مسكن او شبه مسكن او انه يقيم فيه من مدة شهر- او انه يقيم فيه فعلا اذا كان دوارا.

3- اذا نالا- في احالة عدم الشروط الواردة في 2 - اذنا من الخوري او الرئيس المألوف في المكان حيث لاحد المتعاقدين مسكن او شبه مسكن او حيث يقيم من مدة شهر- الا اذا كان الامر امر دوارين اي عابري طريق فعلا لا محل لهم ثابت في مكان او اذا طرأت ضرورة خطيرة تعذر عن طلب الاذن.

البند الثاني:

لتكن في كل حال القاعدة بأن يبرم الزواج بحضرة خوري العروسة ما لم يعذر من ذلك سبب صوابي - اما الزيجات بين كاثوليكيين مختلفي الطقس فيجب ان يبرم بموجب طقس الرجل وبحضرة خوريه ما لم يكن مستدركا غير ذلك تشريع خصوصي.

البند الثالث :

ان الخوري الذي يتولى زواجا دون الاذن المطلوب قانونا لا يحتفظ لنفسه بمداخيل البطرشيل بل يجب عليه ان يسلمها لخوري الزوجين الخاص .

المادة 90 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/90/