The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 120

المادة 120

- (1621)

* البند الاول: على كل الذين يؤلفون المحكمة او يساعدون فيها ان يبرزوا اليمين على انهم يقومون بواجبهم جيدا وبأمانة - يستثنى منهم الاسقف عندما يمارس السلطان القضائي بذاته وتبرز اليمين بحضرة الرئيس المألوف او بحضرة الرئيس الذي اختارهم او بحضرة شخص اكليريكي ينتدبه احدهما - واليمين هذه تبرز عند بدء استلامهم المنصب اذا كانوا معينين بصورة مستمرة او قبل شروع الدعوى اذا كانوا معينين لدعوى واحدة مخصوصة. *البند الثاني: كذلك القاضي مفوض الكرسي الرسولي او القاضي الاصيل في رهبانية اكليريكية معصومة - عليهما ان يبرزا اليمين نفسها عندما تلتئم المحكمة اول مرة وذلك بحضور مسجل المحكمة نفسها الذي ينظم محضرا بالواقع.

المادة 120 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/120/