The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 121

المادة 121

- (ق 1622)

البند الاول: ان القضاة او خدام المحكمة او الفريقين والشهود والخبراء يجب عليهم دائما عندما يبرزون اليمين - ان يبرزوها بذكر اسم الجلالة وان يضع الكهنة منهم يدهم على صدرهم وباقي المؤمنين على كتاب الاناجيل.

البند الثاني: عندما يقبل القاضي بخصم او شاهد او خبير لابراز اليمين فلينبهه بنوع مضطرد الى قداسة ما هو فاعل والى الجرم الفظيع الذي يرتكبه من يشهد زورا في المحكمة بعد ان يكون قد ابرز اليمين.

البند الثالث : يجب ان تبرز اليمين بحضرة القاضي او بحضرة مفوضه وبحضور كل من الفريقين او من شاء منهما ان يشهد ابراز اليمين وهذه تبرز بالصيغة التي يقررها القاضي.

المادة 121 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/121/