The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 122

المادة 122

- (ق 1622)

البند الاول: القضاة والمعاونون في المحكمة ملزمون دائما بسر المهنة في الدعوى الجزائية - وفي الحقوقية ايضا عندما يمكن ان يحدث ضرر للفريقين من افشاء بعض ما يجري في المحاكمة.

البند الثاني: يلزم هؤلاء ايضا ان يكتموا دائما وتماما سر المذاكرة التي تجري في المحكمة المجلسية قبل اصدار الحكم وسر تباين الاصوات والآراء المعطاة.

البند الثالث : بل يستطيع القاضي ان يضطر بقسم الى كتمان السر الشهود الخبراء والفريقين ومحاميهم او وكلاءهم اذا كان نوع الدعوى وطبيعة البينات تقتضيان الكتمان - وذلك كل مرة يمكن ان تتضرر سمعة الاخرين من نشر وقائع او بينات - او يفسح مجال للخلافات او يتولد شك او محذور غيره يشاكله.

المادة 122 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/122/