المادة 126
- (ق 1627)
ان القضاة والمحاكم ملزمون بأن ينظروا في الدعاوى المرفوعة اليهم بترتيب ورودها الا اذا اقتضى الامر ان يفصل بعضها بسرعة قبل سواه وعلى القاضي اي المحكمة ان تتخذ في الامر قرارا مخصوصا.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- (ق 1627)
ان القضاة والمحاكم ملزمون بأن ينظروا في الدعاوى المرفوعة اليهم بترتيب ورودها الا اذا اقتضى الامر ان يفصل بعضها بسرعة قبل سواه وعلى القاضي اي المحكمة ان تتخذ في الامر قرارا مخصوصا.
المادة 126 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/126/