The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 127

المادة 127

- (ق 1628)

البند الاول: ان دفوع الاستمهال - خصوصا ما يدور منها على الاشخاص وعلى طريقة المحاكمة - يجب الادلاء بها وفصلها قبل "شروع المخاصمة" الا اذا ظهرت للمرة الاولى بعد "شروع المخاصمة" او اذا كان الخصم يؤكد بقسم انها لم تصل الى علمه الا عندئذ. البند الثاني: بيد ان الدفع بعدم صلاحية القاضي المطلقة يمكن الفريقين ان يدليا به في اي طور واية درجة من اطوار ودرجات الدعوى.

البند الثالث : كذلك يمكن الادلاء بدفع الجرم في اي طور واية درجة من اطوار ودرجات المحاكمة على ان يكون ذلك قبل الحكم النهائي - لا بل يجب دائما بحكم المنصب حظر المثول في المحكمة على المحرومين المجنبين او المحمولين اذا كان صادرا بحقهم حكم معلن للعقاب او منزل له.

المادة 127 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/127/