المادة 127
- (ق 1628)
البند الاول: ان دفوع الاستمهال - خصوصا ما يدور منها على الاشخاص وعلى طريقة المحاكمة - يجب الادلاء بها وفصلها قبل "شروع المخاصمة" الا اذا ظهرت للمرة الاولى بعد "شروع المخاصمة" او اذا كان الخصم يؤكد بقسم انها لم تصل الى علمه الا عندئذ. البند الثاني: بيد ان الدفع بعدم صلاحية القاضي المطلقة يمكن الفريقين ان يدليا به في اي طور واية درجة من اطوار ودرجات الدعوى.
البند الثالث : كذلك يمكن الادلاء بدفع الجرم في اي طور واية درجة من اطوار ودرجات المحاكمة على ان يكون ذلك قبل الحكم النهائي - لا بل يجب دائما بحكم المنصب حظر المثول في المحكمة على المحرومين المجنبين او المحمولين اذا كان صادرا بحقهم حكم معلن للعقاب او منزل له.