The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 128

المادة 128

- (ق 1629)

البند الاول: ان الدفوع الحاسمة التي يقال لها دفوع الخصومة المنتهية كالدفع بالقضية المحكمة او بالمصالحة الى آخره - يجب الادلاء بها والنظر فيها قبل "شروع المخاصمة" ومن يدلي بها متأخرا لا يجب رده لكن يحكم عليه بالنفقات الا اذا اثبت انه لم يؤخر الادلاء عن نية سيئة.

البند الثاني: ان الدفوع الحاسمة الاخرى يجب الادلاء بها بعد" شروع المخاصمة" ويجب البحث فيها في حينه - حسب القواعد الموضوعة للطوارىء.

المادة 128 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/128/