المادة 138
- (ق 1639)
البند الاول: لتكن ايام الاعياد المفروضة والايام الثلاثة الاخيرة من السنة المقدسة ايام عطلة يمنع فيها تبليغ الدعوات وعقد الجلسات واخذ افادة المتداعين والشهود وقبول البينات واصدار القرارات والاحكام وتبليغها وتنفيذها ما لم تطلب غير ذلك الضرورة والمحبة المسيحية والخير العام.