المادة 139
- (ق 1640)
البند الاول: بينما ترى الدعاوى لدى المحكمة يجب ان يبعد عن غرفة المحاكمة من لا علاقة لهم ولا يبقى حاضرا الا من يحكم القاضي ان حضورهم ضروري للسير في الدعوى.
البند الثاني: يستطيع القاضي ان يهيب الى الواجب بمن يخل بنوع ثقيل بواجب الاحترام والامتثال للمحكمة متذرعا الى ذلك بالتأديبات الكنسية او غيرها من العقوبات المناسبة ويستطيع ايضا ان يجري ذلك فورا وسريعا اذا وجهت الاهانة الى المحكمة بحضرتها جالسة للقضاء - كما انه يستطيع فوق ذلك ان يحرم المحامين والوكلاء حق التوكل في دعاوى اخرى لدى المحاكم الكنسية.