المادة 141
- (ق 1642)
البند الاول: يجب ان توضع خطا الاجراءات القضائية ما كان منها عائدا الى اساس القضية اي "اعمال الدعوى" كالاحكام والبينات من اي نوع كانت - وما كان متعلقا في شكل السير في الدعوى اي "اعمال المحاكمة" مثل الدعوات والتبليغات وغيرها.
البند الثاني: يجب ان تسطر المحاضر بقدر المستطاع باللغة اللاتينية ما لم يقنع سبب صوابي بغير ذلك. اما الاسئلة التي تلقى على الشهود واجوبة هؤلاء وغيرها مثلها فيجب وضعها بلغة البلاد.