The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 142

المادة 142

- (ق 1643)

البند الاول: يجب اعطاء رقم متسلسل لكل ورقة من اوراق الدعوى ويجب على الكاتب ان يوقع هو كل ورقة ويختمها بخاتم المحكمة.

البند الثاني: يجب ان يوقع الكاتب القاضي او رئيس المحكمة كل المحاضر نهائية كانت او معلقة اي مرجاة الى جلسة اخرى.

البند الثالث : عندما يكون مطلوبا في الاوراق القضائية توقيع الخصمين او الشهود فاذا لم يقدر او لم يرد خصم او شاهد ان يوقع فليذكر ذلك في نفس المحضر. وعى القاضي والكاتب في الوقت نفسه ان يؤكدا ان الورقة تليت كلمة كلمة على الخصم او الشاهد وان هذين لم يقدرا او لم يريدا ان يوقعا.

المادة 142 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/142/