The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 159

المادة 159

- (ق 1657)

البند الاول: يجب ان يكون الوكيل والمحامي كاثوليكيين وراشدين ذوي سمعة حسنة فلا يقبل بغير الكاثوليكي الا بصورة استثنائية وفي حالة الضرورة.

البند الثاني: يجب ان يكون المحامي فوق ذلك دكتورا على الاقل في علم الحقوق القانونية او كيفما كان الامر خبيرا فيه بالواقع.

البند الثالث : يمكن قبول الراهب في الدعاوى فقط التي تدور على مصلحة رهبانيته ما لم يستدرك غير ذلك في الفرائض - على ان يكون ذلك باذن الرئيس .

المادة 159 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/159/