المادة 159
- (ق 1657)
البند الاول: يجب ان يكون الوكيل والمحامي كاثوليكيين وراشدين ذوي سمعة حسنة فلا يقبل بغير الكاثوليكي الا بصورة استثنائية وفي حالة الضرورة.
البند الثاني: يجب ان يكون المحامي فوق ذلك دكتورا على الاقل في علم الحقوق القانونية او كيفما كان الامر خبيرا فيه بالواقع.
البند الثالث : يمكن قبول الراهب في الدعاوى فقط التي تدور على مصلحة رهبانيته ما لم يستدرك غير ذلك في الفرائض - على ان يكون ذلك باذن الرئيس .