المادة 16
(ق 2222)
البند الاول: وان تكن شريعة ما لا تنص عيه عقاب من يخترقها - يستطيع مع ذلك الرئيس الشرعي - حتى بدون انذار سابق بالقصاص - ان يعاقب على مخالفتها بعقاب ما عادل - اذا احدثت هذه المخالفة شكا - او اوجبت ذلك جسامة المخالفة نفسها - انما في ما عدا هاتين الحالتين لا يمكن عقاب المذنب الا اذا خالف الشريعة بعد ان يكون قد انذر وهدد بقصاص يناله بمجرد المخالفة او يفرض عليه بحكم.
البند الثاني: كذلك اذا كان من المحتمل فقط ان يكون الاكليريكي قد سقط في ذنب او كان مر الزمن على الدعوى الجزائية في ذنب ثابتة نسبته اليه - يحق للرئيس الشرعي بل يجب عليه ان لا يرقي ذلك الاكليريكي غير الثابتة كفايته وان يحظر عليه - تحاشيا للشك - ممارسة الخدمة المقدسة او ان ينحيه ايضا عن منصبه - وفقا للقانون على ان كل هذه التدابير لا تعتبر متخذة بحقه من باب القصاص .