The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 160

المادة 160

- (ق 1658)

البند الاول: يمكن الفريق ان يختار ويوكل من يشاء على ان يكون هذا اهلا بموجب المادة السابقة (القانون السابق) وليس من حاجة ان يسبق الرئيس المألوف ويوافق عليه.

البند الثاني: اما المحامي فيحتاج كي يقبل للمدافعة الى موافقة الرئيس المألوف - عمومية لكل الدعاوى او خصوصية لدعوى واحدة.

البند الثالث : اذا اظهر فريق انه يريد الاستعانة بمحام في المحاكمة لدى مفوض الكرسي المقدس للمفوض نفسه ان يوافق على تعيين المحامي وان يقبل به.

البند الرابع: في الدعاوى التي ينظر فيها في محكمة رهبانية وفقا للمادة 63/1 و2 (ق 1579/1 و2) يجب انتقاء الوكيل والمحامي من نفس الرهبانية ويجب قبل ان يباشر هذان عملهما ان يوافق على تعيينهما القاضي الذي ينظر في الدعوى اما في الدعاوى التي ترى لدى محكمة الرئيس المكاني المألوف وفقا للبند الثالث من المادة نفسها فيمكن ايضا القبول بشخص غريب عن الرهبانية.

المادة 160 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/160/