المادة 165
- (ق المئة والسادسة والستون3)
بناء على سبب صوابي يستطيع القاضي ان يرفض كلا من الوكيل والمحامي على السواء بقرار يتخذه بحكم المنصب او عن طلب فريق.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- (ق المئة والسادسة والستون3)
بناء على سبب صوابي يستطيع القاضي ان يرفض كلا من الوكيل والمحامي على السواء بقرار يتخذه بحكم المنصب او عن طلب فريق.
المادة 165 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/165/