المادة 166
- (ق 1664)
البند الاول: من يقيم المحامين والوكلاء يقدر على تنحيتهم مع بقاء الموجب بدفع الاجرة الواجبة لهم - ولكي تكون التنحية واقعة يجب ان يبلغوها ويجب ان يعلم القاضي والخصم بذلك اذا وقعت التنحية بعد "شروع المخاصمة".
البند الثاني: يبقى للوكيل بعد صدور الحكم النهائي حق واجب الاستئناف اذا لم ينكر الموكل عليه ذلك.