The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 166

المادة 166

- (ق 1664)

البند الاول: من يقيم المحامين والوكلاء يقدر على تنحيتهم مع بقاء الموجب بدفع الاجرة الواجبة لهم - ولكي تكون التنحية واقعة يجب ان يبلغوها ويجب ان يعلم القاضي والخصم بذلك اذا وقعت التنحية بعد "شروع المخاصمة".

البند الثاني: يبقى للوكيل بعد صدور الحكم النهائي حق واجب الاستئناف اذا لم ينكر الموكل عليه ذلك.

المادة 166 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/166/