The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 167

المادة 167

- (ق 1665)

البند الاول: يحظر على كل من الوكيل والمحامي ان يشتريا الدعوى او يتفقا على اجرة باهظة او على حصة من الشيء المتنازع.

البند الثاني: فاذا اقدما على ذلك يكون الاتفاق باطلا ويمكن القاضي او الرئيس المألوف ان يغرمهما جزاء نقديا وان يوقف المحامي فوق ذلك عن مزاولة مهنته - واذا كان معاودا يمكن ايضا شطب اسمه من سجل المحامين وحرمانه اللقب .

المادة 167 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/167/