المادة 167
- (ق 1665)
البند الاول: يحظر على كل من الوكيل والمحامي ان يشتريا الدعوى او يتفقا على اجرة باهظة او على حصة من الشيء المتنازع.
البند الثاني: فاذا اقدما على ذلك يكون الاتفاق باطلا ويمكن القاضي او الرئيس المألوف ان يغرمهما جزاء نقديا وان يوقف المحامي فوق ذلك عن مزاولة مهنته - واذا كان معاودا يمكن ايضا شطب اسمه من سجل المحامين وحرمانه اللقب .