The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 172

المادة 172

- (ق 1670)

البند الاول: يقدر المدعي ان يجمل باستدعاء واحد مطاليب تصرفية وملكية الا اذا ادلى الخصم بدفع اعادة اليد.

البند الثاني: كذلك من يدعى عليه بطلب في الملكية يقدر ان يقابل المدعي بطلب في التصرف والعكس بالعكس الا اذا كان الطلب في اعادة اليد.

المادة 172 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/172/