المادة 172
- (ق 1670)
البند الاول: يقدر المدعي ان يجمل باستدعاء واحد مطاليب تصرفية وملكية الا اذا ادلى الخصم بدفع اعادة اليد.
البند الثاني: كذلك من يدعى عليه بطلب في الملكية يقدر ان يقابل المدعي بطلب في التصرف والعكس بالعكس الا اذا كان الطلب في اعادة اليد.