المادة 175
- (ق 1673)
البند الاول: يرخص بحجز شيء تأمينا لدين ايضا بشرط ان يكون حق الدائن ثابتا بنوع جلي وان تتبع القاعدة المنصوص عليها في المادة 432/1 (ق 1923/1).
البند الثاني: يتناول الحجز ايضا ما قد يكون للمديون عند آخرين على سبيل الوديعة او بأي صفة اخرى.