The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 175

المادة 175

- (ق 1673)

البند الاول: يرخص بحجز شيء تأمينا لدين ايضا بشرط ان يكون حق الدائن ثابتا بنوع جلي وان تتبع القاعدة المنصوص عليها في المادة 432/1 (ق 1923/1).

البند الثاني: يتناول الحجز ايضا ما قد يكون للمديون عند آخرين على سبيل الوديعة او بأي صفة اخرى.

المادة 175 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/175/