المادة 187
- (ق 1685 )
تمكن اقامة هذه الدعوى:
1- على من اوقع الخوف او استعمل الخداع ولو لم يقدم على هذين الامرين لمنفعة نفسه بل لمنفعة غيره.
2- على كل ذي يد يتصرف بنية سيئة وسليمة ايضا بما هو منتزع بالخوف او الخداع على ان يحتفظ بحق الرجوع على اي كان حتى يوصل الى نفس موقع الخوف او مستعمل الخداع.