المادة 189
- (ق 1687)
البند الاول: ان القاصرين ومن بحكمهم وورثتهم وخلفاءهم - الذين يلحقهم غبن فاحش من جراء امر اي واقع صحيح قابل للابطال - لهم - لتلافي هذا الغبن الفاحش اللاحق بهم - فضلا عن الوسائل الاخرى المألوفة - وسيلة غير مألوفة وهي الالغاء.
البند الثاني: يخول هذا الحق ايضا الراشدون الذين ليس لهم ان يقيموا دعوى الابطال ولا لديهم وسيلة اخرى مألوفة - على شرط ان يثبتوا انهم يستندون الى سبب صوابي وانهم غير مسؤولين عن الغبن.