المادة 190
- (ق 1688)
البند الاول: ان طلب الالغاء يجب ان يقدم الى القاضي الاصيل الذي له الصلاحية على المدعى عليه في طلب الالغاء وذلك في خلال اربع سنوات تبدأ من بلوغ الرشد في القاصرين ومن تاريخ وقوع الغبن وزوال المانع في الراشدين او في الاشخاص المعنويين.
البند الثاني: يمكن القاضي - بعد الاستماع الى وكيل العدل او بناء على طلبه - ان يمنح بحكم المنصب الالغاء للقاصرين ومن بحكم القاصرين.