المادة 19
- (ق 646)
البند الاول: ليعتبر بذات الفعل مطرودين شرعا:
1- الراهب الذي حجد علنا الايمان الكاثوليكي.
2- الراهب يهرب مع امرأة او الراهبة تهرب مع رجل.
3- الرهبان الذي يحاولون الزواج او يتزوجون او يعيشون مرتبطين بما يسمونه الرباط المدني.
البند الثاني: يكفي في هذه الحالات ان الرئيس الاعلى مع مجمعه او مستشاريه يعلن الواقع وفقا للفرائض . انما ليعن بأن يحفظ في سجلات الرهبانية ما قد يكون جمعه من البينات - المثبتة للواقع.