المادة 213
- (ق 1705)
البند الاول: يبدأ مرور الزمن في الحقوقيات من اول يوم امكن فيه بموجب القانون تقديم الدعوى, وفي الجزائيات - من يوم ارتكاب الجرم.
البند الثاني: اذا كان الجرم متماديا اي متابعا فلا يحسب مرور الزمن الا من تاريخ انقطاعه.
البند الثالث : لا يبدأ مرور الزمن في الجرم المعتاد او الجرم المتابع الا بعد آخر فعل. والمدعى عليه بفعل جرمي لم يمر عليه الزمن مؤاخذ عن الافعال الجرمية السابقة التي ترتبط بذلك الفعل حتى لو كانت باعتبارها على حدة ساقطة لمرور الزمن.