المادة 215
- (ق 1707)
البند الاول: من يجهل الكتابة او يتعذر عليه لسبب مشروع - ان يقدم عريضة - يستطيع ان يبسط طلبه الى المحكمة شفاهيا.
البند الثاني: كذلك يترك لحكم القاضي ان يقبل الطلب المقدم له شفاهيا في الدعاوى التي يسهل تحقيقها والبسيطة التي لسبب ذلك يجب انجازها بسرعة.
البند الثالث : ليأمر القاضي المسجل في كلتا الحالتين بأن يبسط الواقع كتابة وليتله على المدعي - وعلى هذا ان يوافق عليه.