The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 215

المادة 215

- (ق 1707)

البند الاول: من يجهل الكتابة او يتعذر عليه لسبب مشروع - ان يقدم عريضة - يستطيع ان يبسط طلبه الى المحكمة شفاهيا.

البند الثاني: كذلك يترك لحكم القاضي ان يقبل الطلب المقدم له شفاهيا في الدعاوى التي يسهل تحقيقها والبسيطة التي لسبب ذلك يجب انجازها بسرعة.

البند الثالث : ليأمر القاضي المسجل في كلتا الحالتين بأن يبسط الواقع كتابة وليتله على المدعي - وعلى هذا ان يوافق عليه.

المادة 215 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/215/