The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 216

المادة 216

- (ق 1708)

يجب ان يذكر في العريضة اساس الدعوى .

1- اسم القاضي الذي تقام الدعوى لديه وموضع الطلب واسم من يطلب منه.

2- ان يبين - على الاقل بصورة عمومية - ما يستند اليه المدعي من قانون لاثبات ما يدلي به ويؤكده.

3- يجب ان يوقع العريضة المدعي او وكيله مع ذكر اليوم والشهر والسنة ومحل سكن المدعي او الوكيل او المحل الذي يصرحان انهما اختاراه ليتبلغا الاوراق.

المادة 216 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/216/