The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 219

المادة 219

- (ق 1711)

البند الاول: اذا قبلت العريضة او الطلب الشفاهي - يصار الى الجلب الى القضاء اي الى دعوة الفريق الثاني للمحاكمة.

البند الثاني: اما اذا مثل المتخاصمان من تلقاء نفسهما بين يدي القاضي - للبحث في الدعوى - فلا تبقى من حاجة الى الدعوة - لكن على الكاتب ان يذكر في الضبط - ان الفريقين حضرا للمحاكمة من تلقاء نفسهما.

المادة 219 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/219/