The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 228

المادة 228

- (ق 1720)

البند الاول: عندما يبقى مجهولا مقام المدعى عليه - رغم ما يجري من تفتيش جدي يصار الى الدعوة بالاعلام.

البند الثاني: ويتم هذا بأن يلصق المباشر على ابواب الدائرة - مذكرة الدعوة - بشكل اعلام - لمدة يحددها القاضي بفطنته - وبأن ينشرها على صفحات احدى الجرائد العمومية - واذا لم يكن ممكنا اجراء كلا الامرين فليكتف بواحد منهما.

المادة 228 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/228/