المادة 228
- (ق 1720)
البند الاول: عندما يبقى مجهولا مقام المدعى عليه - رغم ما يجري من تفتيش جدي يصار الى الدعوة بالاعلام.
البند الثاني: ويتم هذا بأن يلصق المباشر على ابواب الدائرة - مذكرة الدعوة - بشكل اعلام - لمدة يحددها القاضي بفطنته - وبأن ينشرها على صفحات احدى الجرائد العمومية - واذا لم يكن ممكنا اجراء كلا الامرين فليكتف بواحد منهما.