The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 229

المادة 229

- (ق 1712)

البند الاول: عندما يترك المباشر مذكرة الدعوة للمدعى عليه - يجب ان يوقعها ويذكر عليها اليوم والساعة اللذين فيهما تسلم الى المدعى عليه.

البند الثاني: ليجر المباشر الامر نفسه - اذا ترك المذكرة لاحد ذوي المدعى عليه او خدمه وليزد في هذه الحالة ذكر اسم الشخص الذي يسلم ايه المذكرة.

البند الثالث : عندما تجري الدعوة بواسطة الاعلام - ليذكر المباشر- وفي ذيل الاعلام اليوم والساعة اللذين فيهما الصق الاعلام على ابواب الدائرة والمدة التي بقي فيها معلقا. البند الرابع: اذا رفض المدعى عليه استلام المذكرة - ليعدها المباشر هي نفسها الى القاضي بعد ان يوقعها ويذكر فيها يوم وساعة الرفض .

المادة 229 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/229/