المادة 229
- (ق 1712)
البند الاول: عندما يترك المباشر مذكرة الدعوة للمدعى عليه - يجب ان يوقعها ويذكر عليها اليوم والساعة اللذين فيهما تسلم الى المدعى عليه.
البند الثاني: ليجر المباشر الامر نفسه - اذا ترك المذكرة لاحد ذوي المدعى عليه او خدمه وليزد في هذه الحالة ذكر اسم الشخص الذي يسلم ايه المذكرة.
البند الثالث : عندما تجري الدعوة بواسطة الاعلام - ليذكر المباشر- وفي ذيل الاعلام اليوم والساعة اللذين فيهما الصق الاعلام على ابواب الدائرة والمدة التي بقي فيها معلقا. البند الرابع: اذا رفض المدعى عليه استلام المذكرة - ليعدها المباشر هي نفسها الى القاضي بعد ان يوقعها ويذكر فيها يوم وساعة الرفض .