المادة 23
- (ق 658)
البند الاول: يجب لاجراء الانذار اما ان يكون الذنب علنيا واما ان يكون ثابتا باعتراف المذنب خارج المحاكمة او ببينات اخرى كافية يوفرها تحقيق تمهيدي.
البند الثاني: مع مراعاة ما تجب مراعاته - يجب ان يتبع في اجراء هذا التحقيق ما ترسمه المادة 488 وما يليها (ق 1939 وما يليه).