المادة 24
- (ق 659)
يجب ان يجري الانذار رئيس المذنب المباشر اما بنفسه واما بواسطة غيره عن امره انما لا يعطي الرئيس امره باجراء الانذار الا بعد ان يتثبت من اقتراف الذنب وفقا للمادة 23/1 (ق 658/1) على ان الامر المعطى لاجراء الانذار الاول يعتبر معطى ايضا لاجراء الانذار الثاني.