The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 237

المادة 237

- ق 1729

البند الاول: اذا لم يحضر الفريق المدعو للمحاكمة في اليوم المعين للاتفاق على "المشكلات " ولم يرسل معذرة تبرر تغيبه - فليعلن متمردا وليضع القاضي بحكم المنصب "لائحة المشكلات " - اذا طلب ذلك الفريق الذي يكون قد حضر - ويبلغ ذلك حالا الفريق المتمرد حتى يتمكن من الادلاء بما يشاء من دفوع ضد لائحة "المشكلات " اي نقاط الخلاف , ويبرر تمرده في المهلة التي يراه القاضي مناسبة.

البند الثاني: اذا حضر الفريقان واتفقا على لائحة " المشكلات " اي نقاط الخلاف ولم ير القاضي من جهته ما يوجب تدخله فليذكر الامر في القرار الذي به القاضي يقر اللائحة. البند الثالث : اما اذا اختلف الفريقان او ان القاضي لم يثبت له ما اورده فليفصل الخلاف هو نفسه بقرار يتخذه.

البند الرابع: لا يمكن تغيير لائحة "المشكلات " اي نقاط الخلاف - بعد ان تكون قد تقررت - الا بقرار جديد يصدر لسبب خطير وبناء على طلب فريق او طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - يعد الاستماع لكل من الفريقين او لاحدهما وبعد التدقيق في ما يدلى به من اسباب .

المادة 237 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/237/