The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 239

المادة 239

- ق 1731

بعد "شروع المخاصمة" .

1- لا يعود يجوز للمدعي ان يغير عريضته - الا اذا رضي المدعى عليه - ورأى القاضي - لاسباب صوابية - وجوب قبول التغييرعلى ان يحفظ دائما للمدعي عليه حقه بالتعويض عما قد يلحقه من ضرر ونفقات - على انه لا يعتبر ان العريضة قد تغيرت - اذا او جزت طريقة الاثبات او تغيرت او اذا نقص من الطلب او من توابعه او اوضحت ظروف للواقع مذكورة قبلا في العريضة او اكملت او صححت - بنوع ان موضوع النزاع يبقى هو هو- كذلك اذا طلب بدل الشيء ثمنه او اذا طلبت الفائدة او ما شابه ذلك.

2- ليحدد القاضي للفريقين مهلة كافية لتقديم البينات وتكميلها - ويمكنه - عن طلب الفريقين اذا شاء - ان يمدد المهلة على شرط ان لا تطول الخصومة اكثر من اللازم.

3- ينكف واضع اليد على شيء للغير عن ان يكون ذا نية سليمة - لذلك عندما يحكم عليه بارجاع الشيء يلزمه - ليس فقط ارجاع الشيء نفسه بل ارجاع توابع الشيء ايضا - منذ وقت "شروع المخاصمة" - ويلزمه فوق ذلك التعويض عما قد يكون حدث من الاضرار.

المادة 239 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/239/