المادة 239
- ق 1731
بعد "شروع المخاصمة" .
1- لا يعود يجوز للمدعي ان يغير عريضته - الا اذا رضي المدعى عليه - ورأى القاضي - لاسباب صوابية - وجوب قبول التغييرعلى ان يحفظ دائما للمدعي عليه حقه بالتعويض عما قد يلحقه من ضرر ونفقات - على انه لا يعتبر ان العريضة قد تغيرت - اذا او جزت طريقة الاثبات او تغيرت او اذا نقص من الطلب او من توابعه او اوضحت ظروف للواقع مذكورة قبلا في العريضة او اكملت او صححت - بنوع ان موضوع النزاع يبقى هو هو- كذلك اذا طلب بدل الشيء ثمنه او اذا طلبت الفائدة او ما شابه ذلك.
2- ليحدد القاضي للفريقين مهلة كافية لتقديم البينات وتكميلها - ويمكنه - عن طلب الفريقين اذا شاء - ان يمدد المهلة على شرط ان لا تطول الخصومة اكثر من اللازم.
3- ينكف واضع اليد على شيء للغير عن ان يكون ذا نية سليمة - لذلك عندما يحكم عليه بارجاع الشيء يلزمه - ليس فقط ارجاع الشيء نفسه بل ارجاع توابع الشيء ايضا - منذ وقت "شروع المخاصمة" - ويلزمه فوق ذلك التعويض عما قد يكون حدث من الاضرار.