The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 242

المادة 242

- ق 1734

اذا كان النزاع يدور من اكليريكيين له الحق في المورد وحدث ان يتوفى احدهما - او يتنازل عن المورد- والخصومة قائمة - فلا تتوقف الخصومة بل يتابعها - في وجه الاكليريكي الباقي وكيل العدل الذي قد يكون في الدعوى ليدافع عن حرية المورد او الكنيسة - الا اذا كان منح ذلك المورد راجعا الى مطلق ارادة الرئيس المألوف وفضل هذا ان يحكم بالدعوى للاكليريكي الباقي.

المادة 242 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/242/