The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 268

المادة 268

- ق 1759

البند الاول: يقدم الشهود الفريقان.

البند الثاني: يمكن ايضا ان يقدمهم وكيل العدل ومحامي الوثاق اذا كان ذلك مفيدا للدعوى. البند الثالث : لا بل ان القاضي نفسه يستطيع بحكم المنصب ان يستدعي شهودا في ما للقاصرين او غيرهم ممن هم بحكم القاصرين وبصورة اجمالية كلما اقتضى ذلك الخير العام. البند الرابع: ان الفريق الذي يقدم شاهدا يمكن ان يرجع عن طلب اخذ شهادتهبيد انه يستطيع الخصم برغم هذا الرجوع ان يطلب اخذ افادة ذلك الشاهد.

المادة 268 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/268/