المادة 269
- ق 1760
البند الاول: اذا تقدم احد من تلقاء نفسه ليؤدي الشهادة كان للقاضي ان يقبلها او يرفضها كما يرى الامر مناسبا.
البند الثاني: على انه يلزمه ان يرفض الشاهد الذي يتقدم من تلقاء ذاته اذا بان له انه يتقدم فقط ليؤخر المحاكمة او يعرقل سير العدالة او يفشي على الحقيقة بأي نوع كان.