المادة 273
- ق 1764
البند الاول: يجب ان يرفض بحكم المنصب الشهود اذا تبين للقاضي انهم ممنوعون عن تأدية الشهادة مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادة 267 (ق 1758).
البند اثاني: بل يجب رفض الشهود عن طلب الخصم ايضا عندما يدلي بسبب صوابي موجب للرفض وهذا الرفض يقال له "الطعن بشخص الشاهد".
البند الثالث : لا يقدر فريق ان يطعن في شخص شاهد قدمه هو الا اذا جد سبب للطعن - وان يكن بامكانه ان يطعن في اقواله.
البند الرابع: يجب ان يقدم الطعن في الشاهد في خلال ثلاثة ايام من تبادل اسماء الشهود مع الخصم ولا يقبلن الطعن المتأخر الا اذا برهن الخصم او اكد بقسم على الاقل ان المطعن في الشاهد لم يكن قد عرفه قبلا.
البند الخامس : يجب على القاضي في كل الاحوال ان يرجىء المناقشة في الطعن الى اخر المحاكمة الا اذا قامت ضد الشاهد قرينة القانون او كان المطعن مشهورا او كان بالامكان اثباته حالا وبسهولة او ربما كان يضحي اثباته مستحيلا فيما بعد.