The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 273

المادة 273

- ق 1764

البند الاول: يجب ان يرفض بحكم المنصب الشهود اذا تبين للقاضي انهم ممنوعون عن تأدية الشهادة مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادة 267 (ق 1758).

البند اثاني: بل يجب رفض الشهود عن طلب الخصم ايضا عندما يدلي بسبب صوابي موجب للرفض وهذا الرفض يقال له "الطعن بشخص الشاهد".

البند الثالث : لا يقدر فريق ان يطعن في شخص شاهد قدمه هو الا اذا جد سبب للطعن - وان يكن بامكانه ان يطعن في اقواله.

البند الرابع: يجب ان يقدم الطعن في الشاهد في خلال ثلاثة ايام من تبادل اسماء الشهود مع الخصم ولا يقبلن الطعن المتأخر الا اذا برهن الخصم او اكد بقسم على الاقل ان المطعن في الشاهد لم يكن قد عرفه قبلا.

البند الخامس : يجب على القاضي في كل الاحوال ان يرجىء المناقشة في الطعن الى اخر المحاكمة الا اذا قامت ضد الشاهد قرينة القانون او كان المطعن مشهورا او كان بالامكان اثباته حالا وبسهولة او ربما كان يضحي اثباته مستحيلا فيما بعد.

المادة 273 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/273/