المادة 276
- ق 1767
البند الاول: يلزم الشاهد قبل ان يؤدي الشهادة ان يبرز اليمين على انه قائل كل الحق والحق وحده مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادة 267 ق 1758 .
البند الثاني: يقدر الفريقان ووكلاؤهما ان يشهدوا ابراز اليمين من قبل الشهود مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادة 272 - ق 1763
البند الثالث : يمكن اعفاء الشهود من اليمين بموافقة كلا الفريقين في ما هو مجرد حق هذين الخاص .
البند الرابع: لكن على القاضي - حتى عندما لا تقتضي اليمين من الشاهد- ان ينبهه الى واجبه الثقيل بأن يقول دائما الحق.