The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 276

المادة 276

- ق 1767

البند الاول: يلزم الشاهد قبل ان يؤدي الشهادة ان يبرز اليمين على انه قائل كل الحق والحق وحده مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادة 267 ق 1758 .

البند الثاني: يقدر الفريقان ووكلاؤهما ان يشهدوا ابراز اليمين من قبل الشهود مع مراعاة ما هو مرسوم بالمادة 272 - ق 1763

البند الثالث : يمكن اعفاء الشهود من اليمين بموافقة كلا الفريقين في ما هو مجرد حق هذين الخاص .

البند الرابع: لكن على القاضي - حتى عندما لا تقتضي اليمين من الشاهد- ان ينبهه الى واجبه الثقيل بأن يقول دائما الحق.

المادة 276 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/276/