المادة 290
- ق 1781
اذا رأى القاضي ضروريا او مفيدا يمكنه عن طلب فريق او بحكم المنصب ان يستدعي مجددا الشهود الذين اخذت شهادتهم للتحقيق معهم على ان يكون ذلك قبل نشر الوقائع اي الشهادات وان لا يكون ثمة خطر تواطؤ او رشوة.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
- ق 1781
اذا رأى القاضي ضروريا او مفيدا يمكنه عن طلب فريق او بحكم المنصب ان يستدعي مجددا الشهود الذين اخذت شهادتهم للتحقيق معهم على ان يكون ذلك قبل نشر الوقائع اي الشهادات وان لا يكون ثمة خطر تواطؤ او رشوة.
المادة 290 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/290/