The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 3

المادة 3

- (ق 120)

البند الاول:

ان الاكليريكيين - في كل الدعاوى حقوقية كانت او جزائية - لا يدعى عليهم الا لدى القاضي الكنسي - ما لم يكن قد رسم غير ذلك بنوع قانوني لبعض الامكنة.

البند الثاني:

لا يمكن الادعاء لدى قاض مدني بلا اذن من الكرسي الرسولي:

على الآباء الكرادلة وممثلي الكرسي الرسولي والاساقفة حتى من هم كذلك شرفا ورؤساء الاديار او الاحبار Nullius الذين لا يتعلقون بابرشية ورؤساء الرهبانيات الحبرية الاعلين وكبار موظفي الدائرة الرومانية في امور تتعلق بمنصبهم ولا الادعاء على باقي المتمتعين بالحصانة القضائية تجاه المحاكم المدنية بلا اذن رئيس المكان المألوف حيث تقام الدعوى, وعلى هذا الرئيس المألوف ان لا يرفض الاجازة دون ما سبب عادل جسيم خصوصا اذا كان المدعي علمانيا وبالاخص اذا كان قد حاول الرئيس عبثا تسوية الخلاف بين اصحاب الشأن.

البند الثالث :

اذا ادعى مع ذلك احد على المذكورين ولم يبرز اذنا ما يمكن لهؤلاء ان يمثلوا مضطرين تلاقيا لشرور عظمى - على ان يعلموا بذلك الرئيس الذي لم يعط الاذن.

المادة 3 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/3/