المادة 2
(ق 1553)
البند الاول:
للكنيسة دون سواها ومن حقها الخاص ان تنظر:
1- في الدعاوى التي تدور على ما هو روحي او ملازم للروحي.
2- في خرق الشرائع الكنسية وفي كل ما يمت بصلة الى الخطيئة لتحديد الذنب وفرض العقوبات الكنسية.
3- في كل الدعاوى - حقوقية كانت او جزائية - الراجعة الى اشخاص يتمتعون بالحصانة القضائية تجاه المحاكم المدنية وفقا للمواد 3 و6 و14 (ق 120 و614 و680 و119 و121 و123 و213 و2314 و2303
البند الثاني: ان الدعاوى التي هي على السواء من صلاحية الكنيسة والسلطان المدني المعروفة بدعاوى "اختصاص المحكمتين" يطبق فيها مبدأ السبق.