The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 2

المادة 2

(ق 1553)

البند الاول:

للكنيسة دون سواها ومن حقها الخاص ان تنظر:

1- في الدعاوى التي تدور على ما هو روحي او ملازم للروحي.

2- في خرق الشرائع الكنسية وفي كل ما يمت بصلة الى الخطيئة لتحديد الذنب وفرض العقوبات الكنسية.

3- في كل الدعاوى - حقوقية كانت او جزائية - الراجعة الى اشخاص يتمتعون بالحصانة القضائية تجاه المحاكم المدنية وفقا للمواد 3 و6 و14 (ق 120 و614 و680 و119 و121 و123 و213 و2314 و2303

البند الثاني: ان الدعاوى التي هي على السواء من صلاحية الكنيسة والسلطان المدني المعروفة بدعاوى "اختصاص المحكمتين" يطبق فيها مبدأ السبق.

المادة 2 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/2/