The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 348

المادة 348

- ق 1839

عندما يتلقى القاضي العريضة او الطلب الشفاهي فليستمع الى الفريقين واذا اقتضى الامر الى وكيل العدل ومحامي الوثاق وليدقق في المسألة الطارئة المعروضة ولير ما اذا كانت تافهة ومثارة فقط لتأخير المحاكمة الاصلية ولير كذلك ما اذا كانت طبيعة الدعوى الطارئة وارتباطها بالدعوى الاصلية يقتضيان ان تفصل قبلها فاذا كان الامر هكذا فليقبل العريضة او الطلب والا فليردهما بقرار منه.

المادة 348 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/348/