المادة 348
- ق 1839
عندما يتلقى القاضي العريضة او الطلب الشفاهي فليستمع الى الفريقين واذا اقتضى الامر الى وكيل العدل ومحامي الوثاق وليدقق في المسألة الطارئة المعروضة ولير ما اذا كانت تافهة ومثارة فقط لتأخير المحاكمة الاصلية ولير كذلك ما اذا كانت طبيعة الدعوى الطارئة وارتباطها بالدعوى الاصلية يقتضيان ان تفصل قبلها فاذا كان الامر هكذا فليقبل العريضة او الطلب والا فليردهما بقرار منه.