The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 349

المادة 349

- ق 1840

البند الاول: ليتمعن القاضي في نوع المسألة الطارئة وفي اهميتها ولير ما اذا كان يجب فصلها بطريقة المحاكمة او بمجرد قرار.

البند الثاني: اذا وجب فصل الدعوى الطارئة قضائيا فلتتبع بقدر الامكان الاصول المتبعة في المحاكمات الاعتيادية ولكن فليعن القاضي بأن تكون آجال المهل اقصر ما يمكن.

البند الثالث : في حالة عدم اتخاذ شكل محاكمة ليبسط القاضي باختصار في القرار الذي به يرد او يفصل المسألة الطارئة - الاسباب التي يستند اليها في القانون الواقع.

المادة 349 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/349/