المادة 349
- ق 1840
البند الاول: ليتمعن القاضي في نوع المسألة الطارئة وفي اهميتها ولير ما اذا كان يجب فصلها بطريقة المحاكمة او بمجرد قرار.
البند الثاني: اذا وجب فصل الدعوى الطارئة قضائيا فلتتبع بقدر الامكان الاصول المتبعة في المحاكمات الاعتيادية ولكن فليعن القاضي بأن تكون آجال المهل اقصر ما يمكن.
البند الثالث : في حالة عدم اتخاذ شكل محاكمة ليبسط القاضي باختصار في القرار الذي به يرد او يفصل المسألة الطارئة - الاسباب التي يستند اليها في القانون الواقع.