The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 352

المادة 352

- ق 1843

البند الاول: لا يستطيع القاضي مع ذلك ان يعلن المدعى عليه متمردا الا اذا ثبت قبلا:

1- ان الدعوة للمحاكمة المعمولة حسب الاصول قد بلغت علم المدعى عليه في الوقت المناسب او وجب على الاقل ان تكون قد بلغت .

2- ان المدعى عليه قد اهمل ان يقدم معذرة عن تغيبه او انه قدم معذرة غير صوابية.

البند الثاني: يمكن التثبت من هذه الامور- اما بارسال دعوة جديدة الى المدعى عليه حتى يبرر تمرده اذا امكن واما بطريقة اخرى.

المادة 352 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/352/