المادة 352
- ق 1843
البند الاول: لا يستطيع القاضي مع ذلك ان يعلن المدعى عليه متمردا الا اذا ثبت قبلا:
1- ان الدعوة للمحاكمة المعمولة حسب الاصول قد بلغت علم المدعى عليه في الوقت المناسب او وجب على الاقل ان تكون قد بلغت .
2- ان المدعى عليه قد اهمل ان يقدم معذرة عن تغيبه او انه قدم معذرة غير صوابية.
البند الثاني: يمكن التثبت من هذه الامور- اما بارسال دعوة جديدة الى المدعى عليه حتى يبرر تمرده اذا امكن واما بطريقة اخرى.