The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 353

المادة 353

- ق 1844

البند الاول: يقدر القاضي عن طلب الجهة المدعية ان يعلن تمرد المدعى عليه وان يسير بعد ذلك في الدعوى متتبعا الاصول حتى الحكم النهائي وحتى تنفيذه .

البند الثاني: اذا سير في المحاكمة حتى الحكم النهائي دون ان تكون "شرعت المخاصمة" وجب ان يقتصر الحكم على النقاط الواردة في العريضة فقط - اما اذا كانت قد "شرعت المخاصمة" فيجب ان يشمل موضوع المحاكمة نفسه.

المادة 353 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/353/