المادة 354
- ق 1845
البند الاول: انما يستطيع القاضي ان يتهدد المدعى عليه بالقصاصات الكنسية لكي يتغلب على تمرده.
البند الثاني: واذا اراد القاضي ان يتخذ هذا التدبير يجب عليه ان يكرر دعوة المدعى عليه مع تهديده بالقصاصات ولا يجوز حتى عندئذ اعلان التمرد وانزال القصاص بعد اعلان التمرد- الا اذا ثبت ان هذه الدعوة الثانية ايضا لم تأت بنتيجة.