The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 371

المادة 371

- ق 1862

البند الاول: بعد ان يختتم تحقيق الدعوى ليحدد القاضي بفطنته للفريقين مدة من الوقت كافية ليقدما دفاعهما اي ما يدعيان اما بذاتهما واما بواسطة محام.

البند الثاني: يمكن القاضي عن طلب فريق وبعد الاستماع الى الاخر ان يمدد هذه المهلة كما انه يمكنه ان يختصرهما برضى الفريقين.

المادة 371 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/371/