المادة 371
- ق 1862
البند الاول: بعد ان يختتم تحقيق الدعوى ليحدد القاضي بفطنته للفريقين مدة من الوقت كافية ليقدما دفاعهما اي ما يدعيان اما بذاتهما واما بواسطة محام.
البند الثاني: يمكن القاضي عن طلب فريق وبعد الاستماع الى الاخر ان يمدد هذه المهلة كما انه يمكنه ان يختصرهما برضى الفريقين.